الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

299

حاشية المكاسب

قال في المبسوط ( 5489 ) : لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلّم الثوب ، فباع العبد صحّ بيعه ، وإذا باعه وسلّمه ثمّ تلف الثوب ، انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبايعه ؛ لأنّه لا يقدر على ردّه ، انته . وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك . وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرايع وكتب العلّامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك 30 وغيرها - أعني مسألة من باع شيئا معيّنا بشيء معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر - وحكموا بانفساخ البيع الأوّل ، وقد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا . وبالجملة ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة . ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة ( 5490 ) المتقدّمة حيث ذكر في آخرها : « أنّ المبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ إليه ماله » بناء على عود ضمير ال « حق » إلى « البايع » بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناء على صدق المبيع على الثمن .

--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والظاهر أنّ الصحيح هكذا : وكون البايع لناقل المال . . . أي : كون البايع موضوعا لمطلق ناقل المال . . . .